الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمحافظة القليوبية

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 26/ 12/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (2753) بتاريخ 4/ 10/ 1977 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (242) بتاريخ 20/ 10/ 1977

أنها قررت:

1 - تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الداخلى والخاصة بنقل مقر الجمعية من مبنى الغرفة التجارية بميدان سعد زغلول إلى المقر الجديد ببنها الجديدة خلف الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
2 - تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلى والخاصة بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية التى تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسى.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1404) بتاريخ 14/ 8/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود