الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الستون
23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1824 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بمنطقة 2160 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، والمقام عليها مسجد محمد عبد الغفار بدر الدين، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل