الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الستون
23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1854 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 الواقعة بمنطقة العمارات الجنوبية بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر – محافظة دمياط، لمدة (30 سنة)، لصالح شركة كهرباء دمياط، بالمجان، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء الجهد المتوسط رقم (3) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، ولا يجوز التصرف فيها كلها أو بعضها بأى نوع من أنواع التصرفات، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل