الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1661 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الضياء لتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بقرية الحكيم – شدموه – إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الضياء لتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بقرية الحكيم – شدموه – إطسا - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1661) بتاريخ 24/ 7/ 2017
عنوان المقر: قرية الحكيم – شدموه - إطسا.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة – خدمات ومساعدات اجتماعية – تنمية المجتمع المحلى – الأنشطة الصحية – حماية البيئة والحفاظ عليها – خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)