الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة – الإدارة العامة للتعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأعضاء
والعاملين بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأربعاء الموافق 6/ 7/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) مؤسسًا بتاريخ 6/ 7/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأعضاء والعاملين بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى بالجيزة، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (354) بتاريخ 5/ 9/ 2017
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للأعضاء والعاملين بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 50 سهمًا (خمسون سهمًا) وقيمتها 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050 جنيهًا (فقط اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (20121) بتاريخ 1/ 8/ 2017 ببنك الكويت الوطنى – فرع 6 أكتوبر – الجيزة.
تحريرًا فى 5/ 9/ 2017

المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف