الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 33 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد المؤسسة العالمية vip بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى للمؤسسة العالمية vip طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (33) بتاريخ 26/ 7/ 2017
عنوان المقر: الفيوم – كيمان فارس – عمارات التعاونيات – بلوك (51) – الدور الأرضى.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى – خدمات ومساعدات اجتماعية – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – الأنشطة الصحية – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس إدارة مكون من: (3) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)