الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 190هـ
الأحد 26 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1665 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية رعاة الخير لحياة أفضل بعزبة زكريا – دفنو – إطسا – الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاة الخير لحياة أفضل بعزبة زكريا – دفنو – إطسا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1665) بتاريخ 30/ 7/ 2017
عنوان المقر: عزبة زكريا – دفنو – إطسا.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة – خدمات ومساعدات اجتماعية – تنمية المجتمع المحلى – الأنشطة الصحية – حماية البيئة والحفاظ عليها - خدمات ثقافية وعلمية ودينية – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)