الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 14 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لمؤسسة منة الأهلية بدمياط الجديدة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لمؤسسة منة الأهلية بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 9/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لمؤسسة منة الأهلية بدمياط الجديدة تحت رقم (782) بتاريخ 16/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 16/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة: تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (3) أعضاء.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.