الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 16 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لجمعية أمانى الخير بالروضة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية أمانى الخير بالروضة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتاريخ 10/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية أمانى الخير بالروضة تحت رقم (784) بتاريخ 17/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة – الحج والعمرة.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: جمعية كافة اليتيم ورعاية اليتيم بالروضة.