الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
قسم التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 13/ 8/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (67) مؤسسًا بتاريخ 13/ 8/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بمحافظة المنيا وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (103) فى 5/ 9/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية لأعضاء لجميع الإعلاميين بالمنيا بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 67 سهمًا قيمتها 670 جنيهًا (ستمائة وسبعون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين، وقيمتها 16147 جنيهًا (فقط ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان – فرع المنيا بموجب إيصال رقم (tt17248trpd3/ 0125) بتاريخ 5/ 9/ 2017

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم