الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 874 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (242/ 28) فى 15/ 8/ 2017 والمرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم حسان بناحية جروان – مركز الباجور والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم حسان بناحية جروان – مركز الباجور طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 8/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط