الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الأقصر
مكتب التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجهاز مدينة طيبة الجديدة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 9/ 3/ 2017 بناحية طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم خمسين مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجهاز مدينة طيبة الجديدة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بمكتب التعاون بمحافظة الأقصر تحت رقم (17) فى 20/ 3/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة الأقصر ومحافظات المصايف – المدن العمرانية الجديدة داخل المحافظة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس خمسين سهمًا، قيمتها 241 جنيهًا (فقط مائتان وواحد وأربعون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان – فرع الأقصر بموجب قسيمة الإيداع رقم (TT17100FVW6D/ 1740) فى 10/ 4/ 2017

سكرتير عام محافظة الأقصر
لواء/ حاتم البيه