الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 190هـ
السبت 3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 18 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لجمعية البر والإحسان بالروضة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية البر والإحسان بالروضة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بتاريخ 10/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية البر والإحسان بالروضة تحت رقم (786) بتاريخ 19/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد
ميدان عمل الجمعية: تنمية مهارات المرأة – محو الأمية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: جمعية كفالة اليتيم ورعاية الأيتام بالروضة.