الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 190هـ
الأحد 4 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1579 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 6/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 19/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة النور للتنمية الأهلية بجهة 32 ش محمد قاسم – متفرع من ش الشيخ صالح تحت رقم (1579 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ محمود فاروق محمود الشريف

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس إدارة الجمعية من (5) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات.