الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 190هـ
الاثنين 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 828 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (238) فى 3/ 8/ 2017 المرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم إمبابى العشماوى بناحية البتانون – مركز شبين الكوم والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم إمبابى العشماوى بناحية البتانون – مركز شبين الكوم طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 7/ 8/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط