الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 190هـ
الاثنين 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط
إدارة التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والأعمال المتكاملة بمدينة ناصر
(الهضبة) بمحافظة أسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 21/ 5/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (21) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 28/ 1/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم/ الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والأعمال المتكاملة بمدينة ناصر (الهضبة) بمحافظة أسيوط وذلك طبقًا للقانون رقم 110 لسنة 1975
قد سُجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم (794) بتاريخ 25/ 7/ 2017
منطقة عمل الجمعية: محافظة أسيوط – ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة: 3 سنوات.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (21) عضوًا، قاموا بالاكتتاب لعدد 21 ألف سهم قيمتها 21 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 21 جنيهًا قيمة رسم عضوية وأصبح إجمالى المبلغ 21021ج، وقد تم إيداع المبلغ ببنك التعمير والإسكان – فرع أسيوط – بموجب إذن توريد مقص رقم (180/ COHOO/ O 17128 TT) بتاريخ 8/ 5/ 2017 ورقم (180/ S/ O 93 NH 17134TT) بتاريخ 14/ 5/ 2017
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا نُشر عنه بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)