الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 190هـ
الاثنين 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
البحيرة
الحساب الختامى لتصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين ببنك التنمية بشبراخيت
بتاريخ 7/ 2/ 2016
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
990 | 2957 | حـ/ البنك | - | 913 | حـ/ رأس المال |
990 | 2044 | حـ/ فائض التصفية | |||
990 | 2957 | 990 | 2957 |
تقرير التصفية
تمت بحمد الله إجراءات التصفية الخاصة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك
التنمية بشبراخيت الصادر لها قرار حل رقم 178 لسنة 2015 من السيد وزير التموين والتجارة
الداخلية.
وأصبحت القيمة المستردة للسهم جنيهًا واحدًا فقط لا غير، وذلك فى ظل ما ورد بقانون
التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ووفقًا للقواعد المحاسبية.
رئيس مجلس الإدارة أ/ حمدى محمود عبده |