الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 190هـ
الاثنين 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة البحيرة
الحساب الختامى لتصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين ببنك التنمية بشبراخيت
بتاريخ 7/ 2/ 2016

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
990 2957 حـ/ البنك - 913 حـ/ رأس المال
990 2044 حـ/ فائض التصفية
990 2957 990 2957

تقرير التصفية

تمت بحمد الله إجراءات التصفية الخاصة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك التنمية بشبراخيت الصادر لها قرار حل رقم 178 لسنة 2015 من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأصبحت القيمة المستردة للسهم جنيهًا واحدًا فقط لا غير، وذلك فى ظل ما ورد بقانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ووفقًا للقواعد المحاسبية.

رئيس مجلس الإدارة
أ/ حمدى محمود عبده