الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 190هـ
الاثنين 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بالإسماعيلية أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف المنايف الأولى والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 25/ 9/ 2017 إلى 9/ 10/ 2017 على أن تبدأ فترة الاعتراضات من 10/ 10/ 2017 إلى 10/ 11/ 2017 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى: المنايف، نفيشة، السبع آبار – مركزى الإسماعيلية – أبو صوير.
2 - مركز شرطة:
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984