الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بخزام الكائن مقرها خزام – مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (775) بتاريخ 6/ 8/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 1 - تغيير اسم الجمعية ليصبح جمعية المحافظة على القرآن الكريم والخدمات المجتمعية بخزام.
مادتا 2, 3 - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
مادة 4 – تغيير نطاق العمل ليصبح على مستوى قنا والأقصر وأسوان بدلاً من القرية.
مادة 30 - زيادة عدد أعضاء المجلس من (9) إلى (15) عضوًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة قنا والأقصر وأسوان.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (15) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.