الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2017م

البنك العربى الإفريقى الدولى
شركة مساهمة مصرية
القاهرة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى البنك العربى الإفريقى الدولى فى اجتماعها الذى انعقد بالقاهرة بتاريخ 12/ 9/ 2017 على زيادة رأس مال البنك المرخص به من 500 مليون دولار إلى 1000 مليون دولار أمريكى، وتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسى للبنك، وقد تم إعمال ما نص عليه البند (3) من المادة (32) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن النظم الأساسية للبنوك المسلحة لدى البنك المركزى لتصبح المادة (6) على النحو التالى:
المادة (6):
رأسمال البنك المرخص به 1000 مليون دولار أمريكى والمدفوع 500 مليون دولار أمريكى موزعًا على 100 مليون سهم، قيمة كل سهم خمسة دولارات أمريكية.

رئيس الجمعية
بدر مشارى الحميضى