الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3830 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 8/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية من حيث المبدأ على الخطة الدراسية؛
وعلى محضر لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 2017 والمعتمد من أ. د. الوزير فى 13/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج والتابع لجمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية والعلمية بسوهاج.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام العلمية الآتية:
1 - قسم العلوم الأساسية.
2 - قسم الهندسة المدنية.
3 - قسم الهندسة المعمارية.
4 - قسم هندسة اتصالات وحاسبات.
مادة 3 - يمنح المعهد درجة البكالوريوس فى التخصصات الآتية:
1 - الهندسة المدنية.
2 - الهندسة المعمارية.
3 - هندسة الاتصالات والحاسبات.
مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 5 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 6 - يقبل بالمعهد الحاصلون على شهادة الثانوية العامة علمى رياضة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.
مادة 7 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها من قِبَل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 8 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 9 - تفوض لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قِبَل لجنة القطاع وتعيين هيئة التدريس المطلوبة.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 11 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار