الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 9173 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم عبد العزيز متولى (تقسيم شلتوت) بحوض الحبس نمرة (4) وذلك بضم القطعتين رقمى (26، 28) من مشروع التقسيم والتعامل عليهما كقطعة واحدة كما هو موضح بالرسم؛
وعلى حكم المحكمة بصحة التوقيع فى الدعوى رقم 3323 لسنة 2016 على عقد البيع المؤرخ فى 5/ 5/ 2016؛
وعلى حكم المحكمة بصحة التوقيع فى الدعوى رقم 3265 لسنة 2016 على عقد البيع المؤرخ فى 11/ 5/ 2016؛
وعلى أصل كشف التحديد المساحى رقم 582 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمد بتاريخ 26/ 1/ 2017؛
وعلى رخصتى الهدم رقمى 86، 87 لسنة 2016؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 – يُعتمد مشروع تعديل تقسيم عبد العزيز متولى (تقسيم شلتوت) المعتمد فى عام 1974 بحوض الحبس نمرة (4)، وذلك بضم القطعتين رقمى (26، 28) من مشروع التقسيم المعتمد والتعامل عليهما كقطعة واحدة، و ذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة 2 – قبول إقرار وتعهد/ شعبان حسن عبد الباسط – مالك القطعتين رقمى (26، 28) من مشروع التقسيم المعتمد والبالغ مساحتهما 308.50م2 بضم القطعتين والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة عليها، وذلك بالشروط الآتية:
1 - العامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة ألأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إقامة شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت - .
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات في هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك خلو العين من الحقوق العينية.
7 - مراعاة شهادة خط التنظيم المعتمد بتاريخ 26/ 1/ 2017
8 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 8/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى