الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القليوبية
قرار رقم 400 لسنة 2017

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار رقم 224 لسنة 2010 الصادر باعتماد مشروع تقسيم الشواربى بناحية قليوب؛
وعلى القرار رقم 459 لسنة 2012 الصادر بالتعديل بمشروع التقسيم المشار إليه باستحداث شوارع؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (175 + 4 + خريطة) فى 14/ 8/ 2017 بشأن طلب تعديل مشروع تقسيم ورثة الشواربى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 1419 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل قرار المحافظة قم 459 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2012 فيما تضمنه من تعديل مشروع تقسيم الشواربى ليكون بتغيير بعض المساحات للقطع دون المساس بالشوارع الخارجية وذلك طبقًا للرسومات الهندسية التى تم مراجعتها فنيًا من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز قليوب وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المعتمدة منا إداريًا.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب اتخاذ كافة الإجراءات والشروط الواجبة التطبيق طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 6/ 9/ 2017

محافظ القليوبية
اللواء/ محمود عشماوى