الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
مركز التميز العلمى والتكنولوجى
قرار الجمعية العامة غير العادية
لمركز التميز العلمى والتكنولوجى
بشأن تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسى للمركز
والخاصة برأس المال المرخص به
جلسة 17/ 11/ 2016

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسى للمركز لتكون على النحو التالى:
حدد رأس المال المرخص به للمركز بمبلغ 205 مليون جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة ملايين جنيه مصرى لا غير) ورأس المال المدفوع هو الرصد الظاهر بالمركز المالى للمركز فى نهاية كل عام مالى والمعتمد من الجمعية العامة للمركز موزعًا بالتساوى على أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات (عشرة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم اسميه نقدية مدفوعة بالكامل ومملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وغير مطروحة للتداول فى بورصة الأوراق المالية وأى تعديل بالزيادة أو التخفيض لرأس المال المرخص به أو المدفوع يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة للمركز.
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
دكتور مهندس/ أحمد عبد النظير أحمد