الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
مركز التميز العلمى والتكنولوجى
قرار الجمعية العامة غير العادية
لمركز التميز العلمى والتكنولوجى
بتعديل رأس مال المركز فى 30/ 6/ 2016
جلسة 17/ 11/ 2016

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إقرار زيادة رأس مال المركز ليصبح 191723000 جنيه فى 30/ 6/ 2016
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
دكتور مهندس/ أحمد عبد النظير أحمد