الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 190هـ
الخميس 7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

وزارة البيئة
قرار رقم 229 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 20/ 8/ 2017

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2016 بتفويض السادة الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (107) بتاريخ 30/ 8/ 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم (215) بتاريخ 28/ 8/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (203) بتاريخ 24/ 8/ 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم (212) بتاريخ 16/ 8/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم (184) بتاريخ 18/ 8/ 2016؛
وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة إنفلونزا الطيور بتاريخ 2/ 12/ 2010 لمناقشة نشاط الصيد؛
وبعد بحدث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية فى الطيور المهاجرة حتى 2015 – 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُصرح بصيد طائر السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 1/ 9/ 2017 وحتى 15/ 11/ 2017 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط:
(شمال سيناء – بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى الفترة من 15/ 11/ 2017 وحتى 31/ 3/ 2018 طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار، كما يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض إنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة، ويتم عمل دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح ذات الصلة بنشاط الصيد طبقًا للاشتراطات الواردة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

(المادة الخامسة)

على كافة الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى

الاشتراطات الفنية المنظمة
لنشاط صيد طائر السمان البرى والشرشير الصيفى لموسم 2017

1 - يُصرح بصيد طائر السمان البرى والشرشير الصيفى طبقًا للاشتراطات الفنية الخاصة بجهاز شئون البيئة فى الفترة من 1/ 9/ 2017 وحتى 15/ 11/ 2017 فى المحافظات الساحلية التالية فقط: (شمال سيناء – بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح).
2 - أدوات الصيد لطائر السمان البرى بإحدى الوسائل الآتية: (الشباك – العشوش – الطراحة – الرماكة – بنادق ضغط الهواء) ويحظر استخدام المُخيط فى عمليات الصيد.
3 - أدوات الصيد لطائر الشرشير الصيفى باستخدام البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير.
4 - بالنسبة لطائر السمان البرى يحظر إقامة الشِباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر (يستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية التى تقل فيها المسافات عن 500 متر من الشاطئ على أن يتم وضع الشِباك فى أقصى مسافة تسمح بها هذه المناطق) وتترك مسافة (25%) من المساحة المرخص بها دون شِباك ولا يزيد ارتفاع الشِباك عن 3م والفواصل بين كل عش وآخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظًا على النوع من التهديد.
5 - يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى الشِباك مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها.
6 - يتم استخراج تصاريح صيد السمان من قِبَل مجلس المدينة المختص ومجالس القرى التابعة لها موضحًا بها المناطق المسموح بإقامة الشبك بها والمرخص لهم بعد تحصيل الرسوم المقررة.
7 - يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983
8 - يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد.
9 - تقوم وزارة الداخلية بتسهيل حصول أصحاب الرخص وأنشطة الصيد على الذخيرة (الخرطوش) اللازم لعمليات الصيد طبقًا للاشتراطات الخاصة بذلك، حيث يسمح لصيد طائر الشرشير الصيفى باستخدام الذخيرة لكافة الصيادين المرخص لهم من جميع محافظات الجمهورية، على أن تتم أنشطة الصيد فى المحافظات الساحلية الثمانية المقررة الواردة فى القرار.
10 - بالنسبة لطائر السمان يسمح بنقل حصيلة عمليات الصيد لأماكن الذبح، على أن يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك (مجازر وأماكن ذبح مخصصة) المعتمدة من قِبَل المحافظة.
11 - يمنع منعًا باتًا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى كذلك فى عمليات صيد الطيور المصرح بصيدها.
12 - تقوم وزارة البيئة (برنامج مكافحة مرض إنفلونزا الطيور) بتجميع عينات دورية للتأكد من خلو الطيور من مرض إنفلونزا الطيور.
13 - تقوم وزارة البيئة بعمل دوريات للتأكد من التزام الصيادين بالتعليمات المنظمة.
14 - فى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على الشِباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد.
15 - يقوم الاتحاد العام لصيادين مصر بالمساعدة فى مراقبة التزام الصيادين باشتراطات الصيد.
16 - يقوم مشروع استدامة أنشطة الصيد على ساحل البحر المتوسط بالمساعدة فى تجميع البيانات الخاصة بأنشطة الصيد فى المناطق الساحلية.
الاشتراطات الفنية المنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لموسم 2017/ 2018:
1 - تسرى هذه الاشتراطات على أنشطة الصيد لأغراض السياحة وكذلك رخص صيد التعايش وصيد الهواء كما يلى:
2 - الأنواع المسموح بصيدها من الطيور البرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15/ 11/ 2017 إلى 31/ 3/ 2018 طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
3 - يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية تنفيذًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983
4 - أدوات الصيد المستخدمة فى صيد البط والطيور الأخرى المسموح بصيدها:
يتم استخدام البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير.
لا يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى يسمح بطلقتين فقط.
5 - تقوم وزارة البيئة (برنامج مكافحة مرض إنفلونزا الطيور) بترصد المرض فى الطيور البرية فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية طبقًا لخطة العمل الخاصة به والتكليفات السابقة فى هذا الصدد ومتابعة ذلك مع اللجنة القومية العليا لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، ومتابعة نتائج الرصد لأهميتها لموسم الصيد القادم.
6 - تقوم وزارة البيئة بتنفيذ دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد.
7 - يقوم الاتحاد العام لصيادين مصر (لجنة الصيد البر) فى معاونة برنامج مكافحة مرض إنفلونزا الطيور فى تجميع العينات اللازمة لترصد المرض فى كافة نقاط التجميع.
8 - بالنسبة للصيد لأغراض السياحة تلتزم الشركات السياحية بالحصول على موافقات الجهات الأخرى والموافقات الأمنية اللازمة لهذا النشاط.
9 - تلتزم الشركات السياحية بتوفير عينات ممثلة لترصد مرض إنفلونزا الطيور وذلك من حصيلة الصيد.
10 - تقوم وزارة الداخلية بتسهيل حصول أصحاب الرخص وأنشطة الصيد على الذخيرة (الخرطوش) اللازم لعمليات الصيد طبقًا للاشتراطات الخاصة بذلك.
11 - تقوم الجهات الراغبة فى الحصول على حصة الطيور البرية المصرح بصيدها للأغراض العملية أو التدريبية بتوفير عينات ممثلة للترصد من هذه الحصة لبرنامج إنفلونزا الطيور بوزارة البيئة، وفى حالة كون الجهة تابعة لدولة أخرى تقدم الطلبات من قبل الجهات الرسمية بهذه الدولة أو جهات التمثيل الرسمية لهذه الدولة بجمهورية مصر العربية للحصول على الموافقة التصديرية الخاصة بالأنواع المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
12 - فى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنح المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على أدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد.
الاشتراطات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى:
1 - يحظر الصيد بالقرب من المزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو بالقرب من مدينة أبو سمبل.
2 - لا يسمح بالصيد فى منطقتى قسطل وأدندان لوقوعهما فى المنطقة المتاخمة لمحمية وادى العلاقى وبالقرب من الحدود.
3 - يصرح للصياد الأجنبى باصطحاب عدد (10) من الأوز المصرى فقط وما تم صيده من طيور أخرى مسموح بصيدها.
4 - مندوب الشركة السياحية مسئول عن تنفيذ كافة التعليمات.
5 - تتولى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان الإشراف على أعمال الصيد فى بحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وأية أجهزة رقابية أخرى.