الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 190هـ
الخميس 7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م
محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 562 لسنة 2017
محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارنا رقم 99 لسنة 2015 بشأن اعتماد مشروع التقسيم للأرض ملك شركة الشرق الأوسط
للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى بموجب العقد المسجل رقم 539 لسنة 2010 شهر عقارى
الإسماعيلية والكائنة خلف الجامعة الجديدة؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بتصويب الخطأ المادى الوارد برقم العقد المسجل رقم
539 لسنة 2010 شهر عقارى الإسماعيلية؛
وعلى موافقتنا؛
قـرر:
مادة أولى – يصوب الخطأ المادى الوارد فى قرارنا رقم 99 لسنة 2015 بتصحيح رقم العقد
المسجل للأرض ملك شركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى محل التقسيم
من رقم 593 لسنة 2010 شهر عقارى الإسماعيلية إلى 539 لسنة 2010 شهر عقارى الإسماعيلية.
مادة ثانية – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2017
محافظ الإسماعيلية لواء/ يس طاهر |