الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 190هـ
الخميس 7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة الشهيد كيرياكوس للخدمات الاجتماعية والتنمية بطهطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الشهيد كيرياكوس للخدمات الاجتماعية والتنمية بطهطا اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1250) بتاريخ 12/ 1/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (892) بتاريخ 23/ 2/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الشهيد كيرياكوس للخدمات الاجتماعية والتنمية بطهطا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1514) فى 24/ 7/ 2017
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان التنمية الاقتصادية.
4 - ميدان رعاية الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان رعاية الشيخوخة والمسنين.
7 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
9 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
10 - ميدان أصحاب المعاشات.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)