الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 190هـ
الخميس 7 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
القطاعات المالية والاقتصادية
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة حلوان للصناعات الهندسية (م/ 99)
لتعديل رأس مال الشركة فى 30/ 6/ 2016
جلسة 17/ 11/ 2016

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 مادة (33)؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة (36) فقرة (7)؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (15)؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2016 على ذلك؛
وعلى مذكرة الشركة بشأن طلب تعديل رأس مالها فى 30/ 6/ 2016 على النحو التالى:
474358000 جنيه رأس المال فى 30/ 6/ 2015
يتم زيادة رأس المال بقيمة كل من:
487151928.76 جنيه رصيد قروض بنك الاستثمار القومى فى 30/ 6/ 2014
45.32 جنيه رفعًا من الاحتياطيات لتصفير رأس المال
487151974.08 جنيه جملة الزيادة فى رأس المال.
خفض رأس المال بقيمة:
(377556974.08) جنيه العجز المرحل فى 30/ 6/ 2016 وفى حدود الزيادة التى ستتم على رأس المال فى ذات التاريخ
(377556974.08) جنيه جملة الخفض فى رأس المال
583953000 جنيه رأس المال فى 30/ 6/ 2016
قررت الجمعية العامة ما يلى:
إقرار زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 109595000 جنيه (مائة وتسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه فقط لا غير) ليصبح رأس المال 583953000 جنيه فى 30/ 6/ 2016 (خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير).

يعتمد،
دكتور مهندس/ حسن أحمد عبد المجيد
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
والعضو المنتدب