الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 485 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ أحمد عبد الحميد القزاز
بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء نادى جمارك بورسعيد الرياضى

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد مدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم نادى جمارك بورسعيد الرياضى عن مسطح فدانين و21 قيراطًا و13.85 سهم بحوض الطرقة (11) طبقًا للعقد المسجل رقم 516 لسنة 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم نادى جمارك بورسعيد الرياضى المقدم من السيد/ أحمد عبد الحميد القزاز – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى جمارك بورسعيد الرياضى عن مسطح فدانين و21 قيراطًا و13.85 سهم بحوض الطرقة (11) بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام والتفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 وطبقًا للعقد المسجل رقم 516 لسنة 2015 وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 169.68 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 19.46 متر ثم يغرب بجواره بطول 140.98 متر جملة الحد 160.44 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوض بطول 24.89 متر يبدأ من قبلى ثم يغرب بجواره بطول 26ئز42 متر ثم يبحر بطول 29 مترًا ثم يغرب بجواره بطول 56 مترًا جملة الحد 136.31 متر مكون من أربعة خطوط منكسرة.
مادة ثانية – تلتزم جمعية البناء والإسكان لأعضاء نادى جمارك بورسعيد الرياضى مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملها دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 8/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه