الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى القلعة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 28/ 8/ 2016 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11292) بتاريخ 16/ 8/ 2015 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (196) بتاريخ 27/ 8/ 2015

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى فى المناقصات والمزايدات والتوريدات والممارسات التى تطرحها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، على أن يكون منطقة عملها داخل وخارج محافظة أسيوط.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1406) بتاريخ 12/ 9/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود