الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
بناحية العدوة – الرديسية بحرى – مركز إدفو – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 4400 النقدية - 3010 رأس المال
- 1390 فائض التصفية
- 4400 - 4400

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية العدوة – الرديسية بحرى – مركز إدفو – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التجارة والصناعة برقم 79 لسنة 2005 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 69 لسنة 2005
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 1390 جنيهًا، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد جنيه واحد.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى