الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان – بندر أسوان – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
49 16181 النقدية - 1811 رأس المال
- 14370 فائض التصفية
- 16181 49 16181

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان – بندر أسوان – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التجارة والصناعة برقم 469 لسنة 2007 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 161 لسنة 2007
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 14370.49 جنيه، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد جنيه واحد.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى