الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
بناحية نجع الجبل بالعدوة – مركز إدفو – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 1700 النقدية - 1044 رأس المال
- 656 فائض التصفية
- 1700 - 1700

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية نجع الجبل بالعدوة – مركز إدفو – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التجارة والصناعة برقم 70 لسنة 1998 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 43 لسنة 1998
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 656 جنيهًا، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد جنيه واحد.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى