الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
بناحية منشية النوبيين – مركز إدفو – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- - لا شئ - - لا شئ
- - - -

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية منشية النوبيين – مركز إدفو – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التجارة والصناعة برقم 162 لسنة 1997 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 41 لسنة 1998
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد لا شئ.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى