الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى الصعايدة قبلى – مركز إدفو – محافظة أسوان
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
35 | 3526 | النقدية | - | 2242 | رأس المال |
35 | 1284 | فائض التصفية | |||
35 | 3526 | 35 | 3526 |
تقرير المصفى
تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الصعايدة قبلى – مركز إدفو – محافظة
أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التموين والتجارة برقم 79 لسنة
2005 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 69 لسنة 2005
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 1284.35 جنيه، وأن القيمة المستردة للسهم
الواحد جنيه واحد.
المصفى على محمد حسن يعتمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان م/ حسام الدين يوسف عربى |