الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى الصعايدة قبلى – مركز إدفو – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
35 3526 النقدية - 2242 رأس المال
35 1284 فائض التصفية
35 3526 35 3526

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الصعايدة قبلى – مركز إدفو – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التموين والتجارة برقم 79 لسنة 2005 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 69 لسنة 2005
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 1284.35 جنيه، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد جنيه واحد.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى