الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 190هـ
الأحد 10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان
ميزانية التصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
بناحية جزيرة بلولة بدراو – مركز دراو – محافظة أسوان

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
59 1744 النقدية - 909 رأس المال
59 835 فائض التصفية
59 1744 59 1744

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية جزيرة بلولة بدراو – مركز دراو – محافظة أسوان الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد وزير التجارة والصناعة برقم 602 لسنة 2007 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 202 لسنة 2007
وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدره 835.59 جنيه، وأن القيمة المستردة للسهم الواحد جنيه واحد.

المصفى
على محمد حسن
يعتمد،
مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان
م/ حسام الدين يوسف عربى