الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 190هـ
الاثنين 11 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 162 لسنة 2016 والمنشور بالعدد 17 بتاريخ 28/ 4/ 2016 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية قرية السجاعية – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية مشروع رقم 863 صرف صحى.
كما تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن متخلف مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية لومانة – زمام قرية بشبيش – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وقد صدر قرار المنفعة العامة رقم 530 لسنة 2014 والمنشور بالعدد 19 الصادر بتاريخ 8/ 5/ 2014 من الجريدة الرسمية متخلف مشروع رقم 837 صرف صحى.
كما تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن متخلف مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية أبشاواى الملق – مركز قطور – محافظة الغربية، وقد صدر قرار المنفعة العامة رقم 479 لسنة 2011 والمنشور بالعدد 18 الصادر بتاريخ 5/ 5/ 2011 من الجريدة الرسمية متخلف مشروع رقم 766 صرف صحى.
كما تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن متخلف مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية الثعبانية – مركز سمنود – محافظة الغربية، وقد صدر قرار المنفعة العامة رقم 21 لسنة 2009 والمنشور بالعدد 11 الصادر بتاريخ 12/ 3/ 2009 من الجريدة الرسمية متخلف مشروع رقم 579 صرف صحى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 10/ 10/ 2017 إلى 24/ 10/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 – الإدارة العامة للمساحة بالغربية "تقاطع شارع الفتاح مع شارع كفر عصام – أول طنطا".
3 - مقر نقطة شرطة السجاعية – مركز المحلة الكبرى – غربية "مشروع رقم 863 صرف صحى".
4 - مقر الوحدة المحلية بناحية العامرية – مركز المحلة الكبرى – غربية "مشروع رقم 863 صرف صحى".
5 - مقر عمدية ناحية لومانة – زمام قرية بشبيش – مركز المحلة الكبرى – غربية "متخلف للمشروع رقم 837 صرف صحى".
6 - مقر الوحدة المحلية ببشبيش – مركز المحلة الكبرى – غربية "متخلف للمشروع رقم 837 صرف صحى".
7 - مقر نقطة الشرطة بناحية أبشاواى الملق – مركز قطور – غربية "متخلف للمشروع رقم 766 صرف صحى".
8 - مقر نقطة شرطة أبشاواى الملق – مركز قطور – غربية "متخلف للمشروع رقم 766 صرف صحى".
9 - مقر عمدية بناحية الثعبانية – مركز سمنود – غربية "متخلف للمشروع رقم 579 صرف صحى".
10 - مقر الوحدة المحلية بناحية ميت عساس – مركز سمنود – غربية "متخلف للمشروع رقم 579 صرف صحى".
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.