الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 456 لسنة 2017
بشأن تعديل القرار رقم 352 لسنة 2006

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1982 بشأن اعتماد التخطيط العام والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى القرار رقم 352 لسنة 2006 بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد بمنطقة العشش الأولى بالامتداد العمرانى برأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشأن الطلب المقدم من السيد/ حمدى حسن شرابى – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد لتعديل مشروع التقسيم الخاص بالجمعية والمشهر بالعقد رقم 199 لسنة 2009 دمياط وذلك نظرًا لوجود اختلاف فى بعض مسطحات القطع الخاصة بالجمعية والمشتركة مع مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز دمياط المعتمد حديثًا بالعقد المشهر برقم 378 لسنة 2013 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان فى هذا الشأن؛
وعلى لوحة تعديل التقسيم للجمعية المشار إليها المعتمدة فى 10/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى – يعدل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد رقم 352 لسنة 2006 والمشهر بالعقد المسجل رقم 199 لسنة 2009 الصادر فى 18/ 3/ 2009 دمياط داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتفصيلى المعتمد رقم 127 لسنة 1991 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر على مساحة قدرها (فدانان و23 قيراطًا و4 أسهم) بحوض عيسى رقم 7 ضمن العقد المسجل رقم 521 لسنة 2003 وفقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: الحد الفاصل بين ملاك الحكومة والأهالى 30.5 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ضـ 1 بحوضه بطول 429 مترًا من خمسة خطوط.
الحد القبلى: مشروع رقم 10956 طرق بعرض 30 مترًا (شارع بورسعيد) بطول 28.5 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ضـ 1 بحوضه بطول 431 مترًا جمعية إسكان أهالى مركز دمياط.
مادة ثانية – يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 7/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه