الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
استدراك

صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتم نشره وفقًا لآخر تعديل بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 142 (تابع) فى 20 يونيه 2017 بموجب قرار المجلس رقم 77 لسنة 2017، وقد وقع خطأ مادى فى صياغة البند (ج) من المادة (2) من المعايير المرفقة بالقرار المشار إليه، وذلك على النحو التالى:
المادة 2 - التزامات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية:
( أ ) ......................... .
(ب) ......................... .
(جـ) أن يقدم للهيئة والبورصة تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات والقوائم المالية ربع السنوية وكذا تقرير مراقب الحسابات بشأن بيان صافى رأس المال السائل للشركة عن الفترة وذلك خلال 45 يومًا على الأكثر من نهاية الفترة.

            خطأ

والصواب

(جـ) أن يقدم للهيئة والبورصة تقرير صافى رأس المال السائل لآخر يوم عمل لكل ربع سنة مرفقًا به تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات والقوائم المالية ربع السنوية وكذا تقرير من مراقب الحسابات بشأن بيان صافى رأس المال السائل للشركة عن الفترة وذلك خلال 45 يومًا على الأكثر من نهاية الفترة.
لذا لزم التنويه،

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى