الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 397 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 6/ 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء الأقصر الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أبناء الأقصر الخيرية بمدينة رأس غارب طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية تحت رقم (397) بتاريخ 23/ 6/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ رضا متولى سيد

ملخص القيد

عنوان المقر: البحر الأحمر – رأس غارب – منطقة العبور.
ميدان عملها:
1 - الأنشطة الصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة رأس غارب.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.