الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190ه
السبت 16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية للائتمان الزراعى
بناحية يونس صميدة – مركز المنيا – محافظة المنيا

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 23014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 5/ 9/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 20 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 2000 جنيه (ألفا جنيه مصرى).
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة التعاون الزراعى بمحافظة المنيا برقم (373) بتاريخ 12/ 8/ 2017
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة عمله عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
يونس
صميدة
محلية
متعددة الأغراض
المنيا قرية يونس صميدة
ونواحيها من العزب المجاورة
11 373 12/ 8/ 2017

تحريرًا فى 25/ 9/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى
د/ ماها عبد العظيم السعدى