الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
مكتب بنى سويف
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى ترعة البوصة – محافظة بنى سويف

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه   قرش جنيه  
87 134134 البنك - 3892 أسهم رأس المال
87 130242 فائض التصفية
87 134134 87 134134

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى ترعة البوصة – محافظة بنى سويف والصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد محافظ بنى سويف برقم 2236 لسنة 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 167 لسنة 2017
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 130242.87 جنيه (فقط مائة وثلاثون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا وسبعة وثمانون قرشًا لا غير).

أعضاء اللجنة

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
(إمضاء)
إدارة التعاون الاستهلاكى ببنى سويف
(إمضاء)
  يعتمد،
مدير عام التموين
م/ عثمان سيد عبد الوهاب