الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1533 لسنة 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 16/ 1/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 857 صرف صحى بناحية الشيخ عتمان.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 2385 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (42) بتاريخ 15/ 10/ 2009 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 604 صرف صحى بناحية ذات الكوم.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والتى تم تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 17/ 10/ 2017 إلى 31/ 10/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة – الدقى - الجيزة".
2 – مديرية المساحة بالجيزة "16 شارع عكاشة – الدقى – الجيزة".
3 - مقر العمدية بالشيخ عتمان وذات الكوم.
4 - مقر الوحدة المحلية بالحوامدية وبرقاش.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.