الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

رئاسة مركز ومدينة أسيوط

تعلن عن فقد القسائم البيضاء الخاصة بدفتر 22 بيطرى (مكرر) من رقم (958683) إلى رقم (958800)، وهذه القسائم ملغية، فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.