الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 570 لسنة 2017
بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 357 لسنة 2010 بإعادة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإدارى وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 399 لسنة 2014 بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 305 لسنة 2016 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر، يكون مقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمدينة الأقصر – شارع العوامية.

(المادة الثانية)

يحدد اختصاص دائرتى محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر محليًا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر طبقًا لموضوع المنازعات على النحو الآتى:
الدائرة الخامسة والسبعون – تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:
1 - الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2 - الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3 - استمارات السفر والوجبة وحافز الإثابة ومكافأة الامتحانات ورصيد الإجازات.
4 - طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التى تختص هذه الدائرة بنظرها.
5 - المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى طبقًا للقانون ولا تدخل فى اختصاص الدائرة الأخرى.
6 - منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة والسبعون – تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:
1 - العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانونين رقمى 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الخامسة والسبعون.
2 - طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التى تختص هذه الدائرة بنظرها.
3 - المعاشات العسكرية.
4 - الرسوم القضائية.
5 - الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر.
6 - منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

(المادة الثالثة)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدائرة تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثون من شهر سبتمبر 2017 وذلك كله ما لم تكن الدعاوى أو الطعون محجوزة للحكم.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من أول أكتوبر لعام 2017، عدا ما ورد بالمادة الثالثة فيعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
تحريرًا فى 18/ 9/ 2017

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز أبو العزم