الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ب) - السنة الستون
18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 36 قضائية "تنازع".

المقامة من

محافظ البنك المركزى المصرى.

ضـد

1 – رئيس مجلس الوزراء.
2 - وزير العدل.
3 - وزير التضامن الاجتماعى.
4 - مساعد وزير العدل بصفته رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
5 - محمد المختار محمد المهدى عبد الله بصفته الرئيس العام للجمعيات الشرعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
6 - محمود عبد الله سيد


الإجراءات

بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2014، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبًا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين المتناقضين، الصادر أحدهما من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/ 9/ 2014 فى الإشكال رقم 79581 لسنة 68 قضائية والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة بجلسة 24/ 6/ 2014 فى الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية، وثانيهما الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 15/ 11/ 2014 فى القضية رقم 1636 لسنة 2014 تنفيذ مستعجل القاهرة، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية "قضاء إدارى".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعد قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى أقر بترك الخصومة فى الدعوى بجلسة 14/ 1/ 201، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين (141) و(142) منه، ومفادهما أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى. ولما كانت هاتان المادتان تسريان فى شأن الدعاوى الدستورية، إعمالاً لكم المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإذ لم يبد أى من المدعى عليهم أى طلبات فى هذه الدعوى سوى ما أبدته هيئة قضايا الدولة من طلب الحكم بعدم قبول الدعوى، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.

أمين السر رئيس المحكمة