الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 561 لسنة 2017

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح البناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 – 2012) بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد تقسيم للأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمؤرخة فى 18/ 5/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ محمد عبد المنعم محمد بموجب العقد المسجل رقم 794 لسنة 2015 والكائنة بمحافظة الإسماعيلية قرية الفردان – خلف الأمن المركزى والمجتمع التعليمى داخل الحيز العمرانى بمساحة 5 أفدنة؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق عليها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى رقم (502) المؤرخ فى 11/ 7/ 2017 بالشروط البنائية للتقسيم؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المرفقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ محمد عبد المنعم محمد – بموجب العقد المسجل رقم 794 لسنة 2015 والكائنة بمحافظة الإسماعيلية – قرية الفردان – خلف الأمن المركزى والمجمع التعليمى داخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية بمساحة (خمسة أفدنة) بما يعادل مسطح 14740م2 (فقط أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون مترًا مربعًا لا غير) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى الملك بطول 60م ثم ينكسر بطول 17م ثم ينكسر بطول 121م.
الحد الشرقى: باقى الملك بطول 61.5م.
الحد القبلى: جار سور الأمن المركزى بطول 216.6م.
الحد الغربى: جار بطول 106م.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمالى المسطح 14740م2 (أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون مترًا مربعًا) (100%).
مساحة المبانى 8844م2 بنسبة (60%).
عدد القطع 54 قطعة تتراوح مساحتها بين (131م2 – 211م2).
مساحة الخدمات والطرق والمسطحات الخضراء 5896م2 بنسبة (40%) على النحو التالى:
مساحة الطرق 5629م2 بنسبة (38.19%).
مساحة الحضانة والمسجد والحديقة 267م2 بنسبة (1.81%).
مادة ثالثة – تكون الاشتراطات البنائية الخاصة على النحو التالى:
الارتفاع طبقًا لما تقره القوات المسلحة والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
ارتداد 2.5م من الخلف لكل قطعة.
عرض الشارع لا يقل عن 10م وطول واجهة القطعة لا يقل عن 10م.
الالتزام بتخصيص أماكن لانتظار السيارات.
مادة رابعة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة الملحية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية بشأن تقسيم الأراضى وطبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
مادة سابعة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته: (مياه – طرق – كهرباء – صرف صحى – تليفونات).
مادة ثامنة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة تاسعة – لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة عاشرة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة حادية عشرة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه - وينشر بالوقائع المصرية على نفقة الطالب التقسيم.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2017

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر