الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (هـ) - السنة الستون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 510 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر عام 2017 ميلادية.

(المادة الثانية)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الثالثة)

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى