الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ح) - السنة الستون
12 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 491 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رمق 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع) فى الطعن رقم 95971 لسنة 61ق. ع بجلسة 20/ 5/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 21/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد المستشار/ هشام محمد على أحمد كاسب – وكيل هيئة قضايا الدولة – إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 9/ 8/ 2015 – تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 2015 المقضى بإلغائه، على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ رضا ربيع السيد الفولى، وسابقًا على السيد المستشار/ السيد محمد محمد البنا "نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى